فصل: تكفير غير المعين وتكفير المعين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تكفير المعين:

.حكم تكفير المسلم بارتكابه شيئا من المعاصي:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5003):
س1: ما حكم الإسلام فيمن يكفر المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك بالله، فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟
ج1: تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها: فمنها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك، ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك: مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر، ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير، وعليه التوبة والاستغفار، أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة الحجة عليه، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم نفي الإيمان عن المسلم:

السؤال السادس من الفتوى رقم (7233):
س6: نفي الإيمان عن المسلم.
ج6: لا يجوز، بل هو حرام؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» (*) متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من دعا رجلا بالكفر، أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» (*) متفق عليه حار: رجع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم نسبة المسلم إلى الكفر:

الفتوى رقم (9232):
س: رجل مسلم قال لأخيه: أنت كافر، مع أن المسبوب يقيم الصلوات الخمس ويصوم، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ وما علاج كثرة النسيان؟
ج: لا يجوز للمسلم نسبة أخيه للكفر إذا لم يصدر منه ذلك، ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح أخيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة.
أما علاج النسيان وبطء الحفظ: فهو تقوى الله عز وجل، ومداومة المذاكرة، وتكرار ما أردت حفظه، وسؤال الله الإعانة على ذلك. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في تحقيق ما أردت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أتى الرجل مكفرا من المكفرات:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4446):
س5: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟
ج5: إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع: أن يعلمه أن عمله كفر، وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار، والواجب: التثبت في هذه الأمور، وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تكفير غير المعين وتكفير المعين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6109):
س2: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما: إنه كافر ويتهموه بالكفر؟
ج2: تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا.
وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ واجب، وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5226):
س2: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]؟
ج2: أما قولك: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها.
أما نوع التكفير في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] فهو كفر أكبر، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر) انتهى.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك- فهذا لا يكون كفره أكبر، بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود